نفعنى الله و اياكم
انا حاحاول باذن الله نق اجزاء من كتاب _عمدة الفقه _ و هو لمؤلفه موفق الدين بن قدامه المتوفى عام 620 هـ _رحمه الله تعالى _
الكتاب على مذهب الامام اى مذهب الحنابله
حنقل منه كما جاء به واذا كان فى خلاف او اراء للعلماء المتقدمين ان شاء الله حأضيفه اسفل الفقره
اسأل الله ان ينفعنى و اياكم اخوتى به و ان نتعلم منه ما قد نكون جهلناه و أن يكون خالصا لوجه الله تعالى
1- كتاب الطهــــــاره _ باب أجكام المياه _
باب أحكام المياه
خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره فإذا بلغ الماء قلتين_270لترماء _ أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة .
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.(مثال الشاى و المرق فهما فى الاصل ماء لكن غلبت خصائص المذاب فى الماء خصائص الماء فلم يعد ماء صالح للتطهر به)
مسائل :
1-وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين
اذا كان على يقين من طهارته فيعتبره طاهر ، أماإذا كانت نفسه اوثق بنجاسته فبنى على انه نجس .
2- وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها
3-وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما
4-وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما
5-وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
خفف العلماءفى هذا و قالوا يصلى فى ما تيقن طهارته لما قد يسببه من حرج بان يصلى بعدد الاثواب المتعذر التفرقه بين طاهرها من نجسها
6-وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
7-ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية
لم يتقيد العلماء بهذا فاذا اتم ثلاثه و مازال هناكاثر للنجاسه زيد العدد و اذا ما ازيلت من اول غسله فتجزئ 8-وإن كان على الأرض فصبة واحد تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" .
9-ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
الغلام دون الفتاه.و النضح هو الرش بالماء
10-، وكذلك المذي ينضح و يعفى عن يسيره والدم وماتولد منه من القيح و الصديد وهو ما لا يفحش في النفس
ومنى الادمى طاهر و بول ما يؤكل لحمه طاهر.