Egyptian guys forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Egyptian guys forum

We express honestly and openly about the reality of the Egyptian youth
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الزكاة هل تجوز نقداً ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بلا اسم
عضوة مميزة
عضوة مميزة
بلا اسم


عدد المساهمات : 222
تاريخ التسجيل : 16/11/2009

الزكاة هل تجوز نقداً ؟ Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة هل تجوز نقداً ؟   الزكاة هل تجوز نقداً ؟ Icon_minitimeالسبت أغسطس 28, 2010 3:06 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

زكاه الفطر و مشروعيتها كلنا نعلمها و كن الخلاف الدائم بين كونها تجوز ان تكون نقداً او ضرورة اخراجها طعام ؟ خلاف مستمر على مر العصور
و ان شاء الله نطرح بعض الاراء لعل الله ينفع بها

اراء توجب اخراجها طعام :

يقول الشيخ محمد أولى الأنصاري أحد علماء الفقه الشرعي في المدينة المنورة، ان المذاهب الأربعة اختلفت في نوع الطعام الذي تجب فيه زكاة الفطر، حيث ذهب الامامان مالك والشافعي إلى وجوبها في غالب قوت أهل البلد، وذهب الامامان أبو حنيفة وأحمد إلى وجوبها في البر والتمر والشعير والزبيب والإقط (الجبن المتخذ من اللبن الحامض) ودقيق البر والشعير بالتخيير بين هذه الأشياء، وأيها أخرج المزكي أجزأه، إلا أن الإمام أبو حنيفة لا يرى الإجزاء بالإقط، وزاد الإمام أبو حنيفة باجزاء دفع القيمة ولم يجز ذلك غيره من المذاهب الأخرى مع اتفاق الأئمة الأربعة ومنهم أبو حنيفة على أن إخراجها من الأصناف السابقة أفضل لتنصيص المشرع عليها.

وأوضح الشيخ الأنصاري أن سبب الخلاف بين المذاهب حول الشيء الذي تجب فيه زكاة الفطر، هو الاختلاف في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه والذي جاء فيه (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط) حيث فهم بعض العلماء أن تعيين الشارع لهذه الأصناف أمر لا اجتهاد فيه، بينما فهم آخرون أنها كانت غالب قوت أهل البلد وأجازوا إخراج غيرها.



احد اراء من اجازوا اخراجها نقود: فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله

ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.
ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟
وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب.

وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر.

إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بلا اسم
عضوة مميزة
عضوة مميزة
بلا اسم


عدد المساهمات : 222
تاريخ التسجيل : 16/11/2009

الزكاة هل تجوز نقداً ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة هل تجوز نقداً ؟   الزكاة هل تجوز نقداً ؟ Icon_minitimeالسبت أغسطس 28, 2010 3:18 pm

و الله الموضوع شائك لان الواحد عايز يبرئ ذمته امام الله فى فرض هام من فروض الاسلام بل هو احد اركان الاسلام الا و هو ايتاء الزكاة

لكن اذا نظرنا فى الخمس حبوب او اطعمه فنجد مثلا التمر و الزبيب و الشعير ، ماذا يفيدوا الفقير سوى ان يبيعهم و يشترى بثمنهم ما يريد ؟ و يتبقى الاقط ( الجبن ) و البر ( القمح) ممكن ان يصنع منهم ماكؤلات و لكن مع افتراض ضعفه و فقره فلن يستطيع خبزه القمح
اذن فالاسهل ان يبيعهم و ايضا يشترى بثمنهم احتبياجاته .

الله اعلم لما اراد العلماء هذا التضيق فى نظرى
و لكن ابراء لذمتنا اظن ممكن نشترى تلك الاطعمه و نهبهبا لاحد الفقراء و خاصة الايتام و ندفع جزء نقدى نسال الله القبول
و خاصه ان صاع من شعير او قمح او زبيب مبلغه لحد ما معقول
صاع = ملء كف اليد تمر او زبيب او قمح يعنى و قد قدرته اللجنه ادائمه للافتاء بالسعوديه بمقدار 3 كيلو جرام
يعنى 3 كيلو من الشعير او القمح او التمر و تخرج معهم ما تحدده دار الافتاء من مبلغ نقدى و تحتسبهم عند الله

و اللى مايقدرش يخرج الا احد الامرين يتوكل على الله يترك الامر له هو القادر على تقبل الزكاه و يقبل الطيب

اما المقتدرين فمن السهل اخراج الاثنين منهم و تكن صدقة ابتغاء وجه الله

تقبل الله منكم الصيام و الزكاه و القيام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة هل تجوز نقداً ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Egyptian guys forum :: الـمـنـتـدى الاســــلامـــى :: الـمــنــتــدى الاسـلامــى الـعــام-
انتقل الى: